للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقوبة مالية للمتأخرين عن دفع الإيجار]

١٥٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ف. ص. ونصُّه:

أنا أحد المستأجرين في مجمع الأوقاف، لقد استأجرت المحل قبل بداية تأسيس المجمع وكنت لا أتأخر بدفع أي مستحق على المحل، وبعد الأحداث ظل المحل مفتوحاً إلى بعد التحرير، وبما أننا لم نتمكن من الحصول على العمالة لفتح المحل في حينه أتينا إلى إدارة الوقف لدفع ما استحق على المحل من إيجارات، وإذا بالإدارة ترفض ذلك إلى حين صدور الحكم وبعد ذلك أتينا مرة ثانية وكانت الموافقة على تسليمنا المحل على أن ندفع مبلغ ٢٠٠٠ ديناراً كويتياً غير الإيجارات المترتبة علينا، فسألناهم: لماذا هذا المبلغ؟ فأجاب السيد المدير بأنكم قمتم بضرر تجاه المستأجرين!

والسؤال هو:

هل يحق شرعاً لإدارة الوقف أخذ مبلغ (٢٠٠٠ دينار) بحجة ضرر المستأجرين، مع العلم بأن تأخير فتح المحل كان بسبب إدارة الوقف وليس منا؟

وكانت إدارة الإفتاء قد وجهت كتابا إلى السيد / مدير الوقف، تطلب فيه موافاتها بالإفادة عن هذا الموضوع قبل عرضه على هيئة الفتوى، واطلعت اللجنة على ردّ السيد مدير إدارة الوقف. وفيه:

الأخ الفاضل / مدير إدارة الإفتاء المحترم

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم حول موضوع الإخلاءات التي تمت في مجمع الأوقاف الاستثماري، والسؤال الوارد إليكم بهذا الخصوص. نفيدكم بالآتي:

١ - أصدرت الإدارة أمراً بالإعفاء من الإيجارات لجميع المستأجرين في

<<  <  ج: ص:  >  >>