للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدينار الكويتي، وذلك من أحد أقاربي، وقد قمت بعدة عمليات صرف للمبالغ، وفي كل عملية كنت أسلِّم المال دفعة بدفعة، وذلك قبل التحرير.

وبعد التحرير أصدر البنك المركزي قراراً بإلغاء بعض الأرقام للأوراق النقدية، وشمل هذا القرار جزءاً من أموال قريبي صاحب المال، وقام صاحب المال بردّ الجزء الملغى عليّ، وقال: أريدها أموالاً معتبرة.

السؤال:

هل أضمن هذا الضرر شرعاً الواقع على صاحب المال؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا العقد الذي تمَّ بين الطرفين هو عقد صرف، وقد استوفى هذا العقد أركانه وشروطه؛ حيث كانت العُمْلَتَان وقتها من العملات الرائجة (المتداولة)، وقد تمَّ التقابض فيه بمجلس العقد، وأصبح كل واحد منهما مستوفياً لِحقِّه قِبَلَ الطرف الآخر. وعليه فلا يصح له أن يطالبه بعد ذلك بأي شيء. والله أعلم.

[١٦/ ١٨٩ / ٥٠٠٩]

[بيع الذهب المخلوط بغيره من الأحجار الكريمة ونحوها]

١٥١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فايز، ونصُّه:

رجل صاحب محل مجوهرات وذهب، عنده قطعة ذهب فيها مجوهرات قيمة القطعة (٢٠٠٠) دينار، وقيمة الذهب (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، أمَّا قيمة المجوهرات فهي (١٧٠٠) دينار.

هل يجوز أن يبيع القطعة ويقبض (١٠٠٠) ألف دينار ويكون الباقي وهو (١٠٠٠) دينار مؤجلاً؟ أفتونا مأجورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>