للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به لغير المجاهدين والفقراء، ما لم يدفع الغني إذا عولج عندهم أجراً كافياً على ذلك، وحينئذ يُصْرف الأجر المذكور في مصارف الزكاة، والمراد بالغني من لديه القدرة المالية على دفع تكاليف العلاج بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته.

وأضافت اللجنة عن السؤال (ب) ما يلي:

يجوز صرف رواتب مدرسين من التبرعات الزكوية إذا كان تدريسهم للطلبة الفقراء، ويكون الصرف حينئذ من بند «الفقراء»، ولا يجوز صرف هذه الرواتب من الزكاة إن كان تدريسهم للطلبة الأغنياء ما لم يدفعوا أجراً كافياً، وحينئذ يصرف الأجر المذكور في مصارف الزكاة.

وأضافت اللجنة أيضا عن السؤال (ج):

شراء سيارات للعمل في أنشطة اللجنة جائز بشرط أن يكون النشاط داخلاً في واحد أو أكثر من بنود صرف الزكاة، وأن لا تستعمل لنشاط غير داخل في بنود صرف الزكاة ما لم يؤخذ عن ذلك أجر كاف يضم إلى الأموال الزكوية ويصرف في مصارفها، ثم إذا اشتريت السيارة من مال الزكاة فتكون عينها زكوية؛ بحيث إذا بيعت بعد ذلك فما تحصل من ثمنها يضم إلى سائر الأموال الزكوية، ويصرف في مصارف الزكاة. والله أعلم.

[٤/ ٦٣ / ١٠٩٤]

[صرف الزكاة للمسلمين المدافعين عن أراضيهم ومقدساتهم]

٨٤٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض الإسراء والمعراج من قتل وتنكيل واغتصاب للحرمات والمحرمات وتدنيس للمقدسات على أيدي هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>