للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمالها استعمالاً محرّماً. والله أعلم.

[١٠/ ١٤٣ / ٢٩٠٣]

[بيع الملابس النسائية الضيقة والقصيرة]

١٣٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الحليم، ونصُّه:

يمتلك والدي محلات لبيع الملابس النسائية الجاهزة والقصيرة والضيقة، وبعضها ملابس محجبات.

أولاً: ما حكم هذه التجارة؟ وما حكم الربح الناتج منها؟

ثانياً: أعمل لدى والدي مسؤولاً عن إحدى هذه المحلات، فهل هذا جائز؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن التجارة في ملابس النساء جميعها، وكذا خياطتها، جائزة، وربحها حلال، ولو كانت الملابس ضيّقة أو قصيرة أو بنطلونات، أو غير ذلك؛ لأنه يحلُّ للمرأة شرعاً لبسها أمام زوجها في بيتها، وإن لبست ملابس تكشف عن شيء من عورتها، أو تشفّ، أو تُجسّم بعض مفاتنها، خارج المنزل، أو أمام غير زوجها، كان إثمها على نفسها؛ لأنها قد أُمِرَت بستر عورتها؛ قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، أي: مواضع الزينة، وهي الوجه والكفّان، ويجوز أن يعمل الرجل في هذا المجال، بشرط أن يلتزم بالآداب الشرعية، كغضّ البصر، وعدم لمس المرأة الأجنبية، وعدم الخلوة بها، أو غيرها. والله أعلم.

[١٧/ ٤٠٢ / ٥٤٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>