للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصرّف الشريك لمصلحته الخاصة

١٦٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصّه:

اتفق الطرف الأول (مقيم في الكويت) مع الطرف الثاني (مقيم في بلده في الخارج) على تجارة تصنيع لوحات إسلامية في بلد الطرف الثاني، على أن تباع في بلد الطرف الأول -أي في الكويت-، ويكون الربح مناصفة بينهما، وكذلك إذا أحضر الطرف الثاني أي شيء لبلد الطرف الأول يكون أرباحه بالنصف، والرأسمال والربح، وقد خلطوا المال، وخلال هذه التجارة أقدم الطرف الثاني على عرض شراء أرض في بلده (الخارج) ويكون الدفع مناصفة مع الطرف الأول، ويتولى الطرف الثاني الدفع والتسجيل، ووافق الطرف الأول، وعندما أراد الطرف الثاني الدفع لم يقم بدفع المال كاملاً؛ فقد دفع حصة الطرف الأول فقط أي نصف المبلغ، واتفق مع صاحب الأرض على أن يؤجل دفع المبلغ الثاني (أي حصته) بعد ستة أشهر، دون أن يعلم الطرف الأول بذلك، وبعد المدة المحددة وعندما قام بتسديد حصته رفض صاحب الأرض ذلك؛ لأن سعر الأرض تضاعف إلى ثمانية أضعاف تقريباً، ثم اضطر صاحب الأرض لاستلام المال وتسجيلها؛ لأنه كتب ورقة بينه وبين الطرف الثاني أمام شهود أحدهم أحد القضاة، وهو غير مقتنع لأن المبلغ لا يساوي شيئاً أمام مضاعفة سعر الأرض وهو يتألم من شدة ندمه على بيع الأرض، ثم إن الطرف الثاني باع حصته من الأرض، للطرف الأول بسعر الأرض المضاعف قبل أن يسجلها؛ فيكون الطرف الثاني قد استفاد بمبلغ كبير دون أن يدفع شيئاً، وعند سؤال الطرف الأول الطرف الثاني عن عدم إبلاغه بذلك قال بأنه نسي أن يخبره، ثم علل بأن صاحب الأرض لم يكن لديه إمكانية أن يسجل فوراً؛ لأن أوراق الأرض لم تكن لديه؛ هل يكون للطرف الأول حق على الطرف الثاني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>