للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في العدّة، ووقع عليه بما قال في المرة الثانية طلقة ثانية، فإن كانت الطلقة ضمن المدة التي حدّدتها له الزوجة في كتاب تنازلها عن حقوقها كانت مخالعة والطلقة بائنة، فلا تعود إليه إلّا بعقد جديد، وإن كانت الطلقة بعد المدّة المحدّدة كانت طلقة رجعية وتعود إليه بمراجعة، فإذا مضت العدة دون مراجعة لا تعود له إلا بعقد جديد، والله أعلم.

[١٥/ ٢٨٥ / ٤٧٥٩]

[طلب الزوجة المخالعة على شيء من مهرها]

٢٣٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. نائل، ونصُّه:

تزوجت امرأة رجلاً على مَهْرٍ متفق عليه، ثم تبيّن لها بعد العلاج وانتظار نتائج ذلك مدّة بعد مدّة أنه غير قادر على الإنجاب لِعلّةٍ ثابتة فيه.

فهل لها الحقُّ أن تطلب التفريق بينها وبينه بسبب ذلك، على اعتبار أنها لا تستطيع الاستمرار معه متضرّرة من عدم قدرته على الإنجاب الذي ترغب فيه بشِدّة؟

وإذا طلبت التفريق بسبب ذلك، فهل يحكم لها بأحقيتها في المهر أم عليها أن تعيده أو تعيد بعضه إليه لأنها هي التي طلبت الطلاق والفرقة؟ جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

عدم الإنجاب من أيٍّ من الزوجين لا يكون مبرِّراً لطلب الطلاق منه من قبل الطرف الآخر، ولكن للزوجة في هذه الحال إذا لم تستطع الصبر على عقم زوجها بعد ما تأكّد أن تخالعه مخالعة رضائية على شيء من مهرها أو كله، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>