للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثاً: إن على من أخذ شيئاً من الثلث أن يرده إلى الثلث، وعلى الوصِيَّين أن يردا ما أخذاه من الثلث إلى الثلث لأن مصرفه للخيرات فقط. واللّه أعلم.

[٤/ ٣٧١ / ٩٩٩]

[تنفيذ الوصية عن طريق الصدقة الجارية]

٢٦٣١ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي:

أوصى أحد الأشخاص قبيل وفاته بمبلغ من المال ينفق في الأضحيات والصدقة. وقد أوصى بذلك لوالدي، ثم توفي والدي بعد أن نفَّذ جزءاً من الوصية، وقد أوصاني الوالد بذلك أيضاً قبيل وفاته، وأنا أفكر أن أنفِّذ الوصية عن طريق مشروع صدقة جارية بدلاً من إنفاق المبلغ جميعه، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل ذلك أفضل للميت؟

وحضر المستفتي وسألته اللجنة:

- الذي أوصى أولاً ما هي قرابتك له؟

- قال: القرابة بيننا وبينه بعيدة.

- س: بماذا أوصى؟ أو بكم أوصى بالربع مثلاً أم بالثلث أم بكم؟

- قال: هو ما حدد رقماً معيناً، وإنما أخذ من الخزنة مبلغاً من المال وأعطاه

لأبي وقال له: أنفقه في كذا وكذا.

- س: هل عنده أولاد أو أقرباء إخوة أو أخوات أو زوجة؟

- قال: ما له أحد أبداً.

- س: كم هذا المبلغ؟

- قال حوالي (١.٨٠٠ دينار) أو (١.٣٠٠ دينار)، لا أدري، لكن لا يصل (٢٠٠٠) دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>