يرى جمهور الفقهاء وجوب الزكاة في مال الصَّبيِّ، وعليه فإنه يجب على المستفتي بعد بلوغه عاقلاً رشيداً أن يحسب ما وجب في ماله الحلال من الزكاة في الأعوام السابقة على بلوغه، ويخصم منها ما أخرجتْهُ أمُّه عنه من الزكاة عن هذه الأموال ويخرج الباقي، وذلك بحسب إمكانه.
أما المال المحرم فالمسؤول عنه أمه التي أدارته قبل بلوغه، إلَّا أنه إذا علم أنه قد بقي من المال الحرام شيء في ماله وجب عليه رده إلى أصحابه إن علم أصحابه وأمكن رده إليهم، وإلَّا وجب عليه صرفه إلى الفقراء وفي طرق البر العامة ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف. والله أعلم.
[١٦/ ٨٤ / ٤٩٠٨]
- وقف أموال الزكاة
- إنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة
٧٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله - رئيس لجنة للزكاة والصدقات، ونصُّه:
إن اللجنة ستُقْدِم على مشروع تجاري، وهو إنشاء مدرسة خاصة أهلية، على أن يكون إيراد هذا المشروع وقفاً لأعمال الخير وأعمال اللجنة مثل توزيع المساعدات على المستحقين والفقراء داخل الكويت. فيرجى التكرم بإفادتنا عما إذا كان يجوز التبرُّع لهذا المشروع من أموال الزكاة أم لا؟ ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.