للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتح طريق في المقبرة]

٦٧٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المحوَّل من السيد الوكيل. والمقدَّم من الأمين العام للوقف السيد / عبد المحسن، ونصُّه:

عطفاً على كتابنا المرقم ٢٩٣٤ بتاريخ ٢٥/ ٣ / ١٤١٧ هـ الموافق ١٠/ ٨ / ١٩٩٦ م المتضمن طلب الرأي الشرعي في مشروع تخضير وتجميل موقع مقبرة الصالحية، وفتوى الأمور العامة بهيئة الفتوى رقم ١٥٩ ع / ٩٦ بتاريخ ٢٣ من جمادى الأولى ١٤١٧ هـ الموافق ٦/ ١٠ / ١٩٩٦ م، والذي انتهت فيه اللجنة إلى أنه «يجوز شرعاً غرس الأشجار حول المقابر والمساحات الخالية من القبور وفي الممرات الواسعة بالقدر الذي لا يخلُّ بموضع العبرة بالمقابر ولا يحولها إلى حدائق ومتنزهات عامة، بحيث يمنع الناس من دخولها إلَّا للزيارة المشروعة لأن زيارة القبور الغرض منها الاعتبار؛ لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (١)، وفي رواية: «فإنها تذكرنا بالآخرة» رواه مسلم (٢).

وأما الغرس على القبر إن كان بين القبور في المساحات التي تسمح بالمرور فلا يجوز شرعاً لما في ذلك من التهديم لها، وإعاقة المرور بينها والأضرار الأخرى.

والأمانة العامة للأوقاف إذ تشكر لكم ولهيئة الفتوى الاهتمام بإبداء الرأي الشرعي في الجوانب المختلفة للمشروع، فإن رد هيئة الفتوى الذي يتضمن رأيها الشرعي في واحد من جوانب الموضوع دون جوانبه الأخرى، تفسره الأمانة على أنه موافقة من الهيئة عليها، وعدم وجود أية تحفظات أو قيود بالنسبة لها، وهذه


(١) مسلم (٩٧٧)، بدون لفظة: (كنت).
(٢) رقم (٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>