للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:

س ١: كيف تتطهر للصلاة؟

ج: قبل أن أذهب للمسجد أنزع الكيس المملوء بالنجاسة، وأستبدله بكيس نظيف ثم أتوضأ.

س ٢: هل بإمكانك أن تفعل هذا بعد الأذان؟

ج: إذا فعلت هذا بعد الأذان غالباً لا أتمكن من الصلاة مع الجماعة لأن ذلك يأخذ مني وقتاً.

س ٣: هل بإمكانك أن تفعل ذلك في المسجد، أي تبدل الكيس في حمام المسجد؟

ج: لا؛ لأن ذلك يتطلب حمّاما خاصّاً، وبعض المستلزمات.

س ٤: عند دخولك في الصلاة هل يتسرب إلى الكيس الجديد شيء من النجاسة؟

ج: نعم.

[وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي]

بأن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة، والأصل أنه لا تصح صلاة النجاسة، لكن يرخص لأصحاب الأعذار في الصلاة مع حمل النجاسة للضرورة، وأفهمت اللجنة المستفتي بأن يتطهر للصلاة بنزع الكيس المتنجس، ووضع كيس آخر بدلاً عنه ثم يتوضأ ويفعل ذلك بعد دخول الوقت؛ أي بعد الأذان الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، وبعد الأذان بالنسبة لباقي الصلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>