للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهل يجوز لمن تخلف عن الصلاة على الميت أن يجتمعوا في مكان؛ كالمسجد أو غيره، فيصلون عليه صلاة الغائب في نفس اليوم أو بعده بأيام قليلة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويجوز لمن تخلَّف عن الصلاة على الميت قبل دفنه أن يصلي عليه بعد دفنه مطلقاً، وحدَّدها بعضهم بالشهر، وبعضهم بما إذا لم يَبْلُ جسده، أما الصلاة على ميت غائب عن البلد فقد أجازها بعض الفقهاء، ومنعها بعضهم الآخر، ولا بأس بالأخذ بقول المجيزين. والله أعلم.

[١٣/ ١٣٣ / ٤٠٤٣]

[التداعي لصلاة الجنازة على الغائب]

٦٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من / مدير إدارة المساجد:

يرجى الموافقة على عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى وإعطائه صفة الاستعجال، وهو:

هل يجوز إقامة صلاة الغائب على الشهداء يوم الجمعة ٢١/ ٢ / ١٩٩٢؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن تخصيص يوم بعينه للتداعي لإقامة صلاة الغائب على الشهيد وغير الشهيد يعتبر بدعة لا يجوز العمل بها، ولا بأس أن يستبدل ذلك بالدعاء للشهداء في قنوت النازلة.

أما الصلاة على الشهيد الحاضر فقد اختلف الفقهاء في حكمها على قولين

<<  <  ج: ص:  >  >>