للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء: إذا أذّن الأذان الأول فإنه يحرم الصناعات كلها؛ هي بمنزلة البيع.

وعن الضحاك بن مزاحم قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا زالت الشمس حرم البيع.

وعن الزهري قال: الأذان الذي يحرم فيه البيع الأذان عند خروج الإمام.

إلا أن الواجب يقضي بأن يستثنى من ذلك المنع بعض الأعمال والمهمّات التي تدعو الضرورة أو الحاجة الماسّة إلى استمرار العمل فيها في وقت النداء إلى الجمعة ولا تحتمل التأخر؛ كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق، أو إسعاف جريح، أو غير ذلك بشرط أن لا يفي بالقيام بها مَن لا تجب الجمعة عليهم كالأطفال والنساء وغير المسلمين، فإذا قام بهذه الأعمال الضرورية من لا تجب الجمعة عليهم لم يجز للمكلفين ترك الجمعة من أجلها.

وعليه؛ فإن اللجنة ترى إغلاق سائر المحلات التجارية وما إليها في يوم الجمعة من حين النداء الثاني للجمعة إلى نهاية صلاتها، ويستثنى من ذلك الفئات التي يرى المسؤولون ضرورة استمرارها بالعمل في هذه الفترة المشار إليها؛ كالصيدليات ونحوها، كما يستثنى من ذلك المحلات التي يعمل فيها فقط من لا يكلف بالجمعة، والله أعلم.

[١٢/ ٩١ / ٣٦٠٥]

[عمل الموظف أثناء الجمعة]

٤٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

س ١: ما هو حكم بيع وقود السيارات في محطات البنزين في وقت صلاة الجمعة، مع العلم أنه يمنع الموظفون من إيقاف الخدمة وقت صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>