للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة النساء فغير صحيحة لأنهن متقدمات على الإمام لغير ضرورة، وما دامت صلاة النساء غير صحيحة في هذه الحال فلا تفسد صلاة الرجال بتقدم النساء عليهم لفساد صلاة النساء، ولوجود الحاجز بين النساء والرجال.

والحل الشرعي في قيام الإمام في الخلوة الأولى المتقدمة، ويكون الرجال خلفه، ولا يضر محاذاة النساء للرجال في هذه الحال لوجود الحاجز، فتصح بذلك صلاة الإمام وصلاة الرجال وصلاة النساء. والله أعلم.

[١٣/ ٥٩ / ٣٩٧٥]

[هل اتحاد المكان شرط في صحة الاقتداء بالإمام؟]

٤٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

نعرض على سيادتكم الآتي: هناك مسجد تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، وملحق بالمسجد - الخاص بالرجال - مصلى خاص بالنساء، وفي شهر رمضان المبارك يتزايد عدد المصلين والوافدين على بيوت الله، ولما كان مصلى النساء لا يستوعب عددهن المتزايد، فكرنا في بناء ملحق آخر، ونظراً لعدم وجود فراغ حول مصلى النساء المقام، رأينا أن نقيم المصلى الجديد للنساء في مكان يبعد عن المصلى المقام حالياً بعدة أمتار تتراوح بين ٣٠ و ٤٠ متراً، ويفصل بين المصلين ممر للمشاة على أن يربط بين المصلين بجهاز مكبر الصوت، بحيث يصلي الجميع بصلاة الإمام؛ فهل ذلك جائز شرعاً؟ مع العلم بأن ذلك سيكون خلال شهر رمضان فقط نظراً لتزايد أعداد المصليات المسلمات فيه، على أن يزال المصلى المقترح الجديد بعد انقضاء الشهر المبارك إن شاء الله.

أرجو التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي، وهل تصح صلاة النساء في الملحق

<<  <  ج: ص:  >  >>