للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - سعر صرف العملة يكون في أي وقت؟ هل في وقت استلامهم للبضاعة؟

٣ - هل يحق لي مبلغ تعويض عن سنوات التأخير؟

٤ - ما العملة التي يجب أن أستلم بقية نقودي بها الآن؟

٥ - إذا رفضوا أن يعطوني كما يأمر الشرع الإسلامي هل أستلم كما أرادوا؟ أو لا أستلم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - العملة التي يجب أن تتحاسبوا بها هي العملة العراقية؛ لأن والدكم علم بأنهم باعوا البضاعة بالعملة العراقية ورضي بذلك، فكان الدين الذي في ذمتهم نحوه هو ثمن البضاعة وهو بالعملة العراقية، ولكم قبض الدَّيْن بأي عملة بتراضيكم، سواء كان بالدولار الأمريكي، أو الدينار الكويتي أو غير ذلك.

٢ - صرف المبلغ المقبوض من طرفكم من الدين من العملات الأخرى بدلاً من الدينار العراقي لا يتم إلا بتراضي الطرفين، وبسعر الصرف في يومه وليس في يوم بيع البضاعة.

٣ - لا يحق للمستفتي أن يطالب المدين بأي تعويض مقابل تأخره عن وفاء دينه، مهما كانت أسباب التأخير، ويأثم المدين في تأخره في وفاء دينه إذا لم يكن له عذر في ذلك، لحديث «لَيّ الواجد يُحِلّ عِرْضه وعقوبته» رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد (١).

٤ - العملة التي يجب على المدين أن يفي بها دينه هي العملة العراقية؛ لأن الدين يُقضى بمثله، وله قبضه بعملات أخرى بتراضي الطرفين بحسب


(١) النسائي (رقم ٤٦٨٩)، وأبو داود (رقم ٣٦٢٨)، ابن ماجه (رقم ٢٤٢٧)، أحمد (رقم ١٧٩٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>