للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هو الحكم الشرعي في إتيان النساء في أدبارهن، مع ذكر الأدلة الشرعية الواردة في ذلك؟ حيث يزعم البعض بأن الأحاديث الواردة في حرمة هذا الأمر ليس لها صحة في الإسناد، ونرجو منكم إيضاح ما قد نسب للإمام الشافعي رحمه الله في جواز إتيان النساء في أدبارهن، ومدى صحة ما نسب إليه.

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن إتيان النساء في أدبارهن بأحاديث كثيرة رواها عدد من رواة الحديث الشريف منهم الترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل والدارمي، وهي أحاديث صحيحة أو حسنة؛ منها: ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يستحيي من الحق، ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن» ورجاله ثقات.

ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا رسول الله إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرُّويْحة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق؛ إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة: في أدبارهن»، ورجاله ثقات.

وقد أجمع الفقهاء على حرمة إتيان الزوجة في دبرها؛ لما تقدم من السنة، وما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من القول بجواز إتيان الزوجة في دبرها غير صحيح. والله أعلم.

[١٥/ ٣٧٣ / ٤٨١٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>