للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة، ومع منعهم من الذهاب لأداء صلاة الجمعة مع محاسبة المخالف؟

س ٢: إذا كان الجواب عدم جواز البيع يرجى تحديد وقت إقفال المحطة هل يكون مع الأذان الأول أو مع الأذان الثاني؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن تلبية النداء للمشاركة بصلاة الجمعة واجب على كل مسلم تلزمه الجمعة، ويحرم التخلف عنها أو الاشتغال بغيرها كالبيع وغيره بدون عذر بعد النداء الثاني؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: ٩ - ١٠].

وترى اللجنة أن على الشركة أو صاحب المحطة أن يؤمّن العمل فيها خلال صلاة الجمعة عن طريق من لا تجب عليهم هذه الصلاة، فإن لم يجد فلتغلق المحطة، كما ترى أنّ على العامل الذي تجب عليه صلاة الجمعة أن يتوقّف عن العمل، ويسارع إلى تلبية النداء فور الأذان الثاني؛ حتّى نهاية الصلاة ما لم يمنعه من ذلك ضرورة؛ مثل صرفه من العمل بسبب ذلك إذا لم يتيسّر له عمل آخر. والله أعلم.

[١٠/ ٧٠ / ٢٨٣١]

[العدد المطلوب لصلاة الجمعة]

٤٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد الوزير، وهو:

<<  <  ج: ص:  >  >>