للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل زنى بامرأة، فأنجب منها طفلاً -ولداً- فنسبه لنفسه في الأوراق الرسمية والثبوتية، وكذلك نسبه لزوجته ذات العقد الصحيح - غير المزني بها.

السؤال: هل يثبت نسب الطفل لهذا الرجل وزوجته؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يختلي ببنات هذا الرجل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الولد يثبت نسبه من أبيه ما دام لم يصرح بالزنا، ولا يثبت نسبه لزوجة هذا الرجل ذات العقد الصحيح؛ لأنها ليست أمه، ويجوز الخلوة مع أخواته من أبيه. والله أعلم.

[٩/ ٣٦٠ / ٢٧٦٩]

[العيش مع امرأة أجنبية في بيت واحد]

٢٩٤٤ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لقد أسلمت والحمد لله، ثم تركت بلدي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، بعد أن تعرضت لضغط شديد من أسرتي وأصدقائي للعودة إلى الكنيسة الكاثوليكية، وعندما رفضت ذلك تبرأت مني أسرتي، كما توقف أصدقائي عن كلامي والتعامل معي ... عندما اعتنقت الإسلام كنت أمتلك بيتاً اشتريته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مناصفة مع صديقتي الأمريكية بمبلغ ٤. ٥ مليون دولار.

بعد اعتناقي الإسلام؛ تخلت عني صديقتي (الماسونية) -كما أن أسرتها على ود كبير مع أسرتي- كذلك فقد رفضت صديقتي شراء حصتها في المنزل أو

<<  <  ج: ص:  >  >>