للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الاتّفاق الذي تم بينهما، فإن أقرّ بالحج عنه صحّ الحجُّ عن ابنه، وإلا فإنّ المكلَّف يغرم له ما أخذه منه. والله أعلم.

[٢٢/ ١٢٣ / ٦٩٦٩]

[تقديم تكاليف الحج للوالدة على حج فرض المكلف]

١٠٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أعمل طبيباً بمستشفى خاص ولم أؤد فريضة الحج، سني ستة وثلاثون عاماً، ووالدتي مسنة وترغب في أداء فريضة الحج، ولن يتوفر معي مبلغ يكفي لأداء فريضة الحج هذا العام أنا ووالدتي، وإنما معي ما يكفي لأداء فريضة الحج لشخص واحد فقط؛ فهل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لوالدتي لأداء فريضة الحج في هذا العام باعتبارها متقدمة في السن، وتأجيل أدائي للحج لفرصة أخرى؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تبرع لأمه بما معه من المال قبل حلول أشهر الحج جاز وأُجِر لبِرِّه بها، وإن دخلت أشهر الحج قبل أن يتبرع لها بهذا المال أصبح الحج واجباً عليه، ومنع من التبرع به لأي إنسان ولو كان والدة؛ لأن الحج عليه أصبح واجباً، وتبرعه به لأمه مندوب، ولا يقدم المندوب على الواجب. والله أعلم.

[١١/ ١٥٥ / ٣٢٩٠]

أداء العمرة عن عدَّة أشخاص

١٠٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>