للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراد الشخص «أ» أن يدفع زكاة أمواله على شكل استقطاع شهري في إحدى اللجان الخيرية بقيمة (١٠٠) د. ك.

بمعنى أنه يدفع زكاة أمواله خلال خمسة أشهر.

هل يجوز ذلك؟ وإن اختلفت قيمة الاستقطاع الشهري؟

[أجابت اللجنة]

بأن الأصل أنه إذا وجبت الزكاة لم يَجُزْ للمزكي تأخير إخراجها، ويأثم بالتأخير؛ إلَّا إذا كان التأخير لحاجة معتبرة ويؤخر بقدر تلك الحاجة لا أكثر كانتظار من هو أحوج أو أصلح، أو لانتظار قريب أو جار، أو ليتروّى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، أما بقاؤها عند رب المال لإخراجها على مدار العام فلا يجوز، والبديل عما في السؤال هو تعجيل الزكاة عن العام القادم، ففي هذه الحالة يجوز دفع الزكاة على شكل اقتطاع شهري، ثم في آخر الحول يَحْسِب زكاته ويكمل الفرق إن كان ما دفعه ناقصاً عن مقدار الزكاة. والله أعلم.

[٧/ ٦٥ / ٢٠٢٠]

[نقل الزكاة إلى بلد آخر]

٧٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبو عادل، ونصُّه:

يرجى من لجنة الفتوى الرد الشافي على ما ورد من أسئلة في إحدى الصحف، ولكم الشكر الجزيل.

هل يصح منح الزكاة والصدقة إلى خارج البلاد، وهناك من هو بحاجة لها داخل البلاد؟ وما هي أولويات الإنفاق الشرعية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>