للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتتغير الصيغة بتغير النسك، فإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة، متمتعاً بها إلى الحج، وفي يوم التروية يقول: لبيك اللهم حجاً، أما المفرد فيقول: عند إحرامه لبيك اللهم حجاً، وأما المعتمر فقط فيقول: لبيك اللهم عمرة.

والإحرام معناه نية الحج مقرونة بالتلبية، والنية هنا: هي عزم القلب على فعل النسك خالصاً لله تعالى، والتلفظ بها جهراً على النحو السابق مستحب وليس واجباً، فلا تبطل العبادة بدونه، ومكانها المواقيت، فلا يجوز تخطي الميقات بدون إحرام، فمن تخطى الميقات مع النية دون تلفظ بها فنسكه صحيح، فإن تخطَّى الميقات بغير نية أصلاً، فإن عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه من جديد إن استطاع أو يحرم من مكانه، ويذبح شاة فداء لتأخر الإحرام عن موضعه، ولا يعد الجهل عذراً.

وينبغي لشركة الطيران أن تنبه الحجاج قبيل الوصول إلى الميقات بوقت كاف إلى ضرورة الإحرام، وإذا خشي المسلم أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن له أن يحرم من مطار بلده عند ركوب الطائرة، أو بُعَيْد إقلاعها احتياطاً. والله أعلم.

[١٢/ ١٤٩ / ٣٦٥٢]

[اختلاف نية القارن بين العمرة والحج]

١٠٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / البريد، ونصُّه:

هل يجوز حج القران بنية العمرة لي، والحج لغيري؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان ذلك على سبيل التبرع، فقولان للفقهاء: الأول بالجواز، والثاني بعدم الجواز، وإذا كان على سبيل الوكالة عن الغير، فإن وكَّله بالقران فيجب عليه القران عنه، ولا يجوز أن ينوي العمرة عن نفسه أو غير الموكل، كما لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>