للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المراجعة قبل صدور حكم الطلاق]

٢٢٩٣ - حضر إلى اللجنة السيد / خالد، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد حصلت زوجتي على حكمٍ بطلقة بائنة مرفق صورة عنها، فأقمت دعوى استئناف لهذا الحكم أثناء المدّة القانونية، ولم تَحِنْ بعد الجلسة الأولى للاستئناف ٣٠/ ٦ / ٩٨، وقد تم خلال هذه الفترة صُلْح بيننا، وسألت أحد القضاة: هل يلزمنا عقد جديد بعد صُلْحنا هذا وقبل جلسة الاستئناف، أم نكتفي بصيغة الإرجاع إلى العصمة؟ فأخبرني إذا تنازلت الزوجة في محكمة الاستئناف عن دعواها، فإنه لا يلزمك عقد جديد أو مهر جديد، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن الحكم القضائي البدائي بالطلاق، وكذلك الحكم الاستئنافي به إذا كانا قابِلَيْن للطعن، سواء كان الطلاق للفرد أو غيره، هو بمثابة الطلاق المعلّق على شرط هو صيرورة هذا الحكم قطعياً، وذلك بمرور مدّة الطعن من غير طعن، أو بتصديق من السلطات القضائية العليا، وكان القاضي قال في حكمه: فلانة طالق من فلان، إذاً أصبح هذا الحكم قطعيّاً.

وعليه فإذا أصبح الحكم قطعياً فقد طلقت ولزمتها العِدّة من تاريخ صيرورته قطعياً، ولا تلزمها قبل ذلك لبقاء الزوجية، وإذا فسخ الحكم أو نقض من السلطات القضائية العليا استمرت الزوجية ولا طلاق ولا عِدّة عليها، مثله مثل من قال لزوجته: (أنت طالق إن دخل فلان) وهو ينوي به الطلاق؛ فإن دخل طلقت واعتدّت من تاريخ الدخول، وإن لم يدخل لم تطلق.

إلا أن اللجنة تندب الزوجة المطلقة بحكم بدائي لم يصبح قطعيّاً إلى الاعتداد

<<  <  ج: ص:  >  >>