علماً بأن المرحوم له زوجة، وله والدة على قيد الحياة.
لذلك نرجو التكرم بإفادتنا عن تلك الوصية من قبل المرحوم؛ هل هي صحيحة شرعاً أم كيف يتم توزيعها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ورأت الهيئة أن يطلب من الجهة المستفتية صورة عقد التأمين على الحياة المبرم بين الجهة المستفتية وشركة التأمين؛ للنظر فيه، والاطلاع على شروطه.
وأحضر مندوب الشركة صورة عن (عقد التأمين الجماعي) المبرم بين الشركة المشار إليها وشركةٍ للتأمين.
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
على الشركة المستفتية أن تُسلِّم قيمة التأمين للورثة، والأقساط المدفوعة لشركة التأمين تعتبر تركة توزع على جميع الورثة بما فيهم أمه وزوجته، وذلك حسب الأنصبة الشرعية.
وما زاد على قيمة الأقساط المدفوعة فهو مال خبيث يجب التخلص منه بالصرف في أوجه البر العام عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف. والله أعلم.
[٩/ ١٩٨ / ٢٦٧٥]
- توزيع الوالد تركته في حياته وتراجعه عنها
- وصية الإنسان بما لا يملكه
٢٦٦٤ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد، وقدم الاستفتاء التالي:
رجل وزّع تركته على أبنائه وبناته في حياته طبقاً للأنصبة الشرعية برضى الجميع، ومع مرور الوقت ارتفعت أسعار بعض الأراضي التي كانت من نصيب