للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه إذا كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها بحوالي خمسين يوماً فإنها لا زالت في العدة؛ لأن عدتها بالأشهر كما أفادت لانقطاع الحيض، وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة. والله أعلم.

[٦/ ٢٥٣ / ١٩١١]

[بانت قبل الوفاة فلا عدة عليها ولا ميراث لها]

٢٣٦٠ - حضرت أمام اللجنة السيدة / فاتن، وقدمت الاستفتاء التالي:

العرض: أنا متزوجة بتاريخ ١٢/ ٦ / ١٩٨٩ م من السيد / وليد رحمه الله تعالى، وقد طلقني ثلاث مرات قبل وفاته على فترات متفرقة:

اليمين الأول: تاريخه ٦/ ١٢ / ١٩٨٩ م - لفظه: حصل خلاف بيننا فقال لي: (أنتِ طالق)، ثم راجعني وأنا في العدة.

اليمين الثاني: تاريخه ٢٨/ ١٠ / ١٩٩١ م - لفظه: كنت في زيارة لمنزل أهله فقال لي: (إذا خرجت فأنتِ طالق)؛ فخالفته وخرجت.

المراجعة: سألنا عدة مشايخ فأفادونا بالذهاب إلى لجنة الفتوى.

اليمين الثالث: تاريخه قبل أكثر من سنة من الآن، قبل شهر ١١/ ١٩٩١ م. بقليل - لفظه: عن طريق الهاتف قال لي: (أنتِ طالق).

ملاحظة: نحن مبتعدان عن بعض منذ حصول الطلاق الثاني؛ أي أنه لم يراجعني منذ حصول الحلف الثاني؛ فقد مكثت في بيت أهلي منذ حصول الحلف الثاني، وكان رحمه الله يبعث لي نفقة كل شهر منذ حصول الحلف الثاني، ولَديَّ منه بنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>