يؤدي ذلك إلى نقصان في ريع البناية التي بها العين المؤجرة.
وبناء عليه؛ ترى الإدارة بعدم صرف التأمين لكل من يتنازل عن العين المؤجرة بعد يوم ١٥ من الشهر الذي تم فيه التعاقد وقبل سريان العقد، وإن لم يتم استغلال العين المؤجرة من قبل المستأجر؛ وذلك حتى لا يفوت على الإدارة تأجير العين للشهر المقبل بسبب تراجعه، خاصة وأن البند رقم (٢) في العقد يشير إلى ضرورة إبلاغ الوزارة قبل ١٥ يوماً عن رغبته في الإخلاء.
فيرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول قرار عدم صرف التأمين لمثل هذه الحالات.
واستدعت اللجنة مراقب إدارة الوقف السيد سليمان، وأفاد بالآتي:
إن المتَّبع: تأجير الشقق خلال الشهر لمدة تبدأ من أول الشهر التالي، والسماح بإلغاء العقد لمن أبدى رغبته في ذلك قبل منتصف الشهر الذي وقع فيه العقد، وفي تلك الحال ترد الوزارة التأمين، أما من أبدى رغبته في الفسخ بعد منتصف الشهر فإن الوزارة تتملك التأمين ولا ترده؛ وذلك خشية عدم إمكان التأجير لشخص آخر لضيق الوقت.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لإدارة الوقف الحق في التمسك بالعقد طيلة الشهر الأول من مدة سريان العقد، وإلغاء بقية المدة.
وفي الحالة المسؤول عنها، وهي طلب المستأجر إلغاء العقد إذا أبدى رغبته في ذلك قبل سريانه بأقل من نصف شهر؛ إن تيسر مستأجر بديل يعاد التأمين إلى المستأجر الأول مع إلغاء التأجير بالنسبة للشهر الأول، وإلا أخذ من التأمين مقدار أجرة الشهر الأول فقط.
ولا يؤخذ التأمين في حالة وجود مستأجر بديل؛ لئلا تأخذ الوزارة الأجرة