٣ - يجوز تناول الأحكام الفقهيّة ظنيّة الثبوت والمختلف فيها على سبيل المناقشة العلميّة؛ التي يقصد منها نقد بعض الآراء وترجيح غيرها عليها؛ شريطة التزام قواعد الترجيح، وتفسير النصوص، وقواعد أصول الفقه المعتبرة.
٤ - لا يجوز تفسير نصوص الكتاب والسنة بغير ما تقتضيه قواعد التفسير المعتبرة، وقواعد اللغة العربية، وأوجه احتمالات تفسير النصوص المقرّرة في أصول الفقه.
٥ - لا يجوز أن تتناول الكتابة الصحفية أو الأدبية تشهيراً بأحد أو اتِّهاماً أو قذفاً لأمور شخصية أو دون بيّنة، أو سعاية يقصد بها الإضرار به، أو نميمة يقصد بها الإغراء بالعداوة بين الناس، أو إشاعة الفتنة بينهم.
٦ - لا يجوز أن تتناول الكتابة الصحفية أو الأدبية دعوة أو ترويجاً أو إغراءً بكل ما من شأنه إفساد الأخلاق، وإشاعة الرذيلة. والله أعلم.
[١٢/ ٣٨٩ / ٣٨٦٨]
[نشر ما يخدش الحياء في الصحف]
٣٠٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
نشرت إحدى الصحف مكالمة بين ولي عهد مملكة ... وعشيقته ك ..... ؛ نرجو منكم أن تبينوا لنا حكم الشرع في نشر أمثال هذه المكالمات في الصحف، ولكم منا جزيل الشكر.
ملاحظة: مرفق مع السؤال نص المكالمة.
وقد كلفت اللجنة أحد أعضائها د. عيسى زكي بالاطّلاع على نص المكالمة