رصيف له لأمن المشاة، وهو غير ممكن إلا من جهة سور المسجد، فلا مانع شرعاً من هدم سور حريم المسجد من جهة الشارع، وتأخيره بما يكفي لتأمين مصلحة الطريق، بشرط أن يوسع حريم المسجد من الجهة المقابلة أولاً، ويبنى له سور يحفظ هذه التوسعة، قبل أن يؤخذ الجزء المذكور من المسجد، والله أعلم، وتعاد المنشآت التي احتاجت التوسعة إلى هدمها كما كانت من قبل. والله أعلم.
[١٦/ ١٣٥ / ٤٩٥٣]
[إنشاء مسجد على الأراضي المملوكة للدولة]
٥٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه:
يرجى التكرم بعرض هذا السؤال على لجنة الفتوى، ونصُّه الآتي:
تقوم الدولة بتأجير بعض أراضيها للمزارعين في منطقتي الوفرة والعبدلي لاستثمارها زراعياً، إلا أن بعض المزارعين يقومون بالإضافة إلى زراعتها بإنشاء الجوامع والمساجد على هذه الأراضي المملوكة للدولة من غير إذنها وموافقتها، والسؤال:
١ - ما الحكم بالنسبة لمن يقوم بهذا التصرف؟
٢ - هل تجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟
٣ - هل يجوز للدولة أن تقوم بهدم هذه المساجد إذا أصرت على عدم الموافقة على هذا التصرف حتى لا تفتح باب التجاوزات على أراضيها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
١ - إذا قيد المؤجر (الدولة) المستأجر بشرطٍ في الاستفادة من المأجور