للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعمل طبيباً بمستشفى خاص براتب معين ولي نسبة معينة من الإيراد تزيد وتنقص حسب كثرة المترددين أو قلتهم، ويترتب على هذا أن راتبي لم يصبح ثابتاً؛ نظراً لأن النسبة ليست ثابتة.

فأرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك.

[أجابت الهيئة بما يلي]

الواجب في الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تعدّ مفسدة لعقد الإجارة.

واختلف الفقهاء في جعل الأجرة نسبة شائعة من عمل الأجير، واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز جعل الأجرة نسبة شائعة من عمل الأجير؛ وذلك للتيسير على الناس، ومجاراة العرف القائم، ولأن ذلك لا يؤدي إلى المنازعة غالباً. وعليه؛ فلا بأس بجعل راتب الطبيب من جزئين، أحدهما ثابت محدّد، والثاني نسبة شائعة من عمله. والله أعلم.

[١٢/ ٢١٦ / ٣٧١٩]

[أجرة سنوية مقابل منفعة خاصة]

١٥٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / ملفي، ونصّه: ـ

السيد / مدير إدارة الإفتاء المحترم

الرجاء عرض الاستفتاء المقدّم على لجنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى لإبداء الحكم الشرعي فيها.

مؤسسة للخدمات العامة تقدم للأعضاء لقاء مبلغٍ سنوياً ما يلي: -

<<  <  ج: ص:  >  >>