للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ١٠/ ١٢ من كل عام، ونشر الإعلان مطبوعاً دون أي بيان لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية؟

٢ - هل يجوز للمسلم الانضمام للجمعيات الأجنبية بحقوق الإنسان التي تعتبر الإعلان السابق دستوراً لها، وتعمل على نشره وتطبيقه في كل بلاد العالم، بل وتدين أي مخالفة له في أي بلد في العالم؟

٣ - هل يجوز للمسلم أو الجمعيات أن تقبض أموالاً أو مساعدات عينية من تلك الجمعيات الأجنبية دون موافقة وليّ الأمر سواء كانت هذه المساعدات مشروطة أو غير مشروطة، مع العلم أن الجمعيات الأجنبية لا تساعد إلا من يسعى لتحقيق أهدافها أو يدور في فلكها؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

١ - لا مانع من التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن هذا الإعلان في جملته مقبول شرعاً، إلا أن على المذكّرين أن يُبيّنوا ما في هذا الإعلان من مخالفات شرعية، وأن يدعوا الناس إلى عدم العمل بها، وعدم الإشادة بما احتوت عليه، وقد بيّنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعضها في مذكّرات صدرت عنها بهذا الشأن.

٢ - لا بأس بالانضمام إلى الجمعيات الأجنبية، أو غير الأجنبية المدافعة عن حقوق الإنسان، بشرط التحفّظ عند الانضمام على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيها.

٣ - أخذ الأموال من الآخرين إن كان بحقٍّ فلا بأس به، كاستيفاء دين، أو قبول هدية، أو قبول صدقة بشروطها، أو مقابل عمل مشروع ... ، وإن كان بغير حقٍّ فلا يجوز كالغَصْب، والسرقة، ويستوي في ذلك أن يكون الدافع مسلماً أو غير مسلم، إلا أن قبض الأموال من الأجانب - كالمنظمة المسؤول عنها - إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>