للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطويلة، ولم يأخذ منها شيئاً إلى الآن، حتى بلغ مجموعها (٢٠. ٠٠٠) عشرين ألف دينار، وهو في حيرة من أمره فيها، أيتركها للبنك أو يأخذها؟ وإذا أخذها فماذا يفعل بها؟ وهل يجوز له توزيعها على أولاده ونحوهم؟ ولو توفّي إلى رحمة الله هل تورث عنه من جملة تركته؟ وإذا وُرثت عنه فماذا يصنع بها الوارث؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تورط إنسان ما في شراء أسهم في شركة ربوية، فعليه التخلّص من هذه الأسهم بالبيع بالسرعة الممكنة؛ تخلّصاً من الحرام، ثم عليه إنفاق جزء مما كسبه منها للفقراء والمساكين وفي طرق البرِّ العامة ما يعادل نسبة الربا من رأس مالها، سوى طباعة المصاحف وبناء المساجد؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩].

نص فقهاؤنا على أن الإنسان إذا ورث مالاً حراماً أو مالاً اختلط فيه الحلال بالحرام كالسرقة والغصب والربا ... فإن كان يعلم صاحب هذا المال -كالمغصوب منه والمسروق منه ومن أخذ منه الربا- وجب عليه ردّه إلى صاحبه، وإذا كان لا يعلم صاحبه، فإن كان يعلم عين المال الحرام، كالمال المسروق والمغصوب أو المأخوذ ربا، إذا عرف مقداره وجب عليه التصدّق به في وجوه البرِّ والخير، أما المال الذي اختلط به الحلال والحرام ولم يعرف مالك المال الحرام، ولا عين المال الحرام، فلا شيء على وارثه وهو له حلال، إلا أن التصدّق منه بمقدار ما يظن أنه حرام أولى، قال ابن عابدين بعد بحث هذا الموضوع: (والحاصل أنه إن علم -أي الوارث- أرباب الأموال وجب عليه ردّه عليهم، وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدّق به بنيَّة صاحبه، وإن كان مالاً مختلطاً مجتمعاً من الحرام ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>