للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ٤: هل تقرَّر فيه مقدار الصداق؟

ج: ... نعم.

س ٥: هل سُجِّل في العقد أنها قبضت المهر؟

ج: ... نعم، ولكنها لم تقبض مقدم الصداق، وإنما استلمت شيكاً ثبت أنه بلا رصيد، وقد أعطاها خمسة دنانير وقال: هذا هو المهر.

س ٦: إذن ما هو السؤال بالتحديد؟

ج: ... هل يعتبر دخول الزوج جائزاً قبل دفع المهر؟ وهل يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقّها في المهر أو عن جزء منه؟ وهل يجب عليها شرعاً أن تنفق على البيت؟ لأن الزوج مهمل لبيته ولا يصرف عليه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أن دخول الزوج المشار إليه في نص الاستفتاء يعتبر صحيحاً شرعاً لاستيفاء العقد أركانه وشروطه، وأصبح المهر ديناً في ذمته ويجب عليه الوفاء، ويجوز للزوجة أن تتنازل صُلْحاً عن المهر كلّه أو عن جزء منه عن طيب نفس منها، لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنيّة، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها إلا برضاها. والله أعلم.

ونصحت اللجنة المستفتي أن يسعى بين الزوجين بالصلح وإصلاح ذات البين، وفي حال تعذّر مساعي الصلح نصحته باللجوء إلى تحكيم حَكَمَيْنِ، حَكَم من أهله وحَكَم من أهلها؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥]. والله أعلم.

[٩/ ٢٢٠ / ٢٦٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>