للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأكل من بضاعة معروضة للزبائن]

١٨٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

لي صديق يعمل في أحد الجمعيات في الفترة المسائية (عارض)، وتتلخص وظيفته في عرض بعض المنتجات الاستهلاكية في الجمعية، فعلى سبيل المثال قد يكون مكلفاً بعرض منتجات من الكيك، ويقوم بتقديم عينات تذوق للجمهور داخل الجمعية، حيث إن الشركة صاحبة العرض تقوم بإعطائه كمية من الكيك للتسوق، وصديقي هذا يقوم بإحضار كميات كبيرة من الكيك يومياً، وهي الكمية التي تتبقى معه بعد التوزيع على المواطنين، وعندما سألته عن الكميات التي يحضرها معه أجابني بأنه لا يوزع كل ما يأخذه من الشركة، إنما يوزع على قدر الحاجة، وعلى حسب ما يراه، وعندما سألته إذا كان مكلفاً بتوزيع كل ما معه من الكيك على الجمهور؟ قال لي: إذا قمت بالتوزيع على كل من يدخل الجمعية فلن يكفيك جبل من الكيك.

والسؤال هو:

صديقي هذا يصر على أن آكل من هذه المنتجات التي يحضرها معه وأنا أحس أن في هذا الأمر حراماً، وأنه ربما من الأكل من حرام، وأنا لا أحب أن آكل من حرام؟ فما رأيكم في هذا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للعارض أن يدّخر شيئاً مما طلب منه عرضه وتقديمه من البضاعة، ولكن عليه عرضه كله إن أمكن للزبائن، إلا إذا رضي صاحب البضاعة بخلاف ذلك، فإذا رضي جاز، وإذا لم يرض فإن على العارض أن يرد الزائد إليه، والله أعلم.

[١٥/ ١٨٣ / ٤٦٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>