للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ختان المرأة]

٢٩٦١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / السيد، ونصُّه:

أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات، وهل ما يحدث بدعة أم أن له أساسا صحيحاً؟ وهل الحديث القائل: (إذا قطعتم فلا توغلوا) حديث صحيح؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام؛ بإزالة ما هو زائد عن المعتاد، وهو المقصود بما ورد: «أشمِّي ولا تنهكي»، وهو المراد بالنهي عن الإنهاك (المبالغة في الأخذ)، وهو ليس واجباً ولا سنة، والحديث المسؤول عنه المعروف من لفظه هو: «إذا ختنتِ فلا تَنْهِكي، فإن ذلك أَحْظى للمرأة، وأحبُّ للبعل» أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف. (سنن أبي داود - رقم الحديث ٥٢٧١ - كتاب الأدب). والله أعلم.

[٢/ ١٩٥ / ٥٥١]

[إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة]

٢٩٦٢ - عرض على الهيئة الاستفسار المقدَّم من السيد / خليفة، ونصُّه:

إذا كانت المرأة مشعرة الوجه، وهذا يشمل الخدين والشارب واللحية. هل يجوز إزالة هذا الشعر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>