للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرحام، ولا حقَّ لهم في التركة مع وجود أي من ذوي الفروض النسبية أو العصبات. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٥٩ / ٧٤٨٠]

[زوجة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب]

٢٥٨١ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / خلفان، ونصُّه:

رجل توفي وله زوجة واحدة، وبنت، وشقيقتان، وأخ لأب، وأختان لأب، فنرجو إفادتنا بشأن الميراث ومن له حق فيه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الزوجة لها الثمن، وللبنت النصف، والباقي للشقيقتين، ولا شيء للأخ لأب، ولا للأختين لأب. والله أعلم.

[٢/ ٢٦ / ٣٦٢]

[أب وأم وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم]

٢٥٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / قاسم.

رجل توفي وترك من الورثة: أبا وأماً وزوجة وبنتاً وإخواناً لأب وإخواناً لأم، أرجو التكرم بتقسيم ما ترك من الإرث وقدره (٤١٢٣ ديناراً) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة الإسلامية.

وبما أن البنت لا زالت قاصرة أرجو إفتائي: لأي من الورثة الباقين يسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>