بعض النّاس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصّلاة، وشربها بعضهم في غير أوقات الصّلاة حتّى نزلت:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[المائدة: ٩٠]، فصارت حراماً عليهم، حتّى صار يقول بعضهم: ما حرّم الله شيئاً أشدّ من الخمر.
وقوله تعالى:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} من أبلغ ما ينهى به، كأنّه قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصّوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصّوارف منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا.
وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر قليلها وكثيرها، منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:«كلّ شراب أسكر فهو حرامٌ» متفق عليه، وعليه: فمن ادعى إباحة الخمر فقد أنكر أمراً علمت حرمته من الدين بالضرورة، فيرفع أمره إلى القضاء للنظر في ردته. والله أعلم.
[١٨/ ٤٩ / ٥٥٢٦]
[هل المخنث كافر؟]
٧٤ - حضر أمام اللجنة السيد / رياض، وقدم الاستفتاء التالي:
نرجو من اللجنة الموقرة القائمة على الفتوى في أمور ديننا الحنيف أن تبين حكم الشرع في: ما هو الرأي الشرعي الإسلامي فيمن يسمون بالجنس الثالث، وهم أشخاص سوَّاهم الله على صورة الرجال، فأبوا إلا أن يتمثلوا بالنساء في ملبسهم ومسلكهم وفي التخلص من شعر أجسامهم، ويزيدون على ذلك أنهم يسعون إلى أن يأتيهم الرجال كما كان يفعل قوم لوط، وهل هؤلاء يعتبرون من المسلمين.