للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجموعة. والله أعلم.

[٢٠/ ٩٦ / ٦٣٠١]

[نفقات تدريب العاملين عليها من الزكاة]

٨٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

إن معهد ( ... ) للتدريب الأهلي هو وقف لجمعية ( ... ) الخيرية، ويهدف إلى صناعة العمل التطوعي.

المسألة تخص العاملين في القطاع الخيري والتطوعي من الإداريين والعمال وجامعي التبرعات؛ يهدف المشروع إلى الارتقاء بمهارات الأداء عند هؤلاء إلى أفضل مستوى، وذلك بعقد دورات تدريبية لصقْل الفنون الشخصية في كيفية استخدام المبادئ العلمية في الواقع العلمي، وفي المجالات التطبيقية المختلفة، كإدارة الأعمال والعلاقات العامة وعلوم ووظائف الحاسوب المختلفة، للوصول إلى أفضل مردود إيجابي من حيث الاستخدام الأفضل لأموال الزكاة والصدقات وغيرها على منظمات النفع العام والعمل التطوعي.

السؤال:

هل يجوز أن تكون نفقات هذه الدورات من مصرف العاملين عليها، أو أحد مصارف الزكاة الشرعية أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز صرف الزكاة لتدريب العاملين على جمع الصدقات والزكوات من سهم العاملين عليها؛ لأنه بإمكان مؤسسات الزكاة أن تستأجر الأكفاء، ولا بأس

<<  <  ج: ص:  >  >>