للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التصرف بأموال المريض]

٢٤٩٧ - حضرت إلى اللجنة السيدة / خلود، وقدمت الاستفتاء التالي نيابة عن أسرتها:

الأسرة مكوَّنة من (ست بنات وخمسة أبناء والأم)، والأب حالياً في غيبوبة تامة منذ عام، وأحد إخواني لديه توكيل عام منه، علماً أن والدي لديه أموال بالإضافة إلى عقارات وأسهم لها مدخول شهري، وكان والدي في صحته يصرف لإخواني الذكور وأمي وإحدى أخواتي غير المتزوجات مبلغاً شهرياً لكل منهم (ثلاثمائة دينار كويتي).

وقد اجتمعت العائلة لتدارس عدة أمور، ومنها أمر هذا المبلغ الشهري، حيث اتفق الجميع على أن يستفيد كل أفراد الأسرة من هذا المخصَّص الشهري سواء الذكور أو الإناث.

والاستفسار هنا: هل يكون تخصيص هذا المبلغ الشهري متساوياً بين الذكور والإناث، أم أن هذا المبلغ يدخل ضمن الإرث بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين؟ فنرجو منكم إفادتنا كتابياً عن هذا الموضوع بصيغته القانونية والشرعية درءاً للشك مستقبلاً. وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على المستفتي أن يَرفع أمرَ ذلك إلى القاضي ليعيِّنَ قيِّماً لإدارة أموال هذا المريض، والقاضي يعين قيِّماً على ذلك من أقرباء المريض أو غريباً بحسب ما يراه، وتلغى الوكالة السابقة من تاريخ مرض المذكور، وتتوقف الهبات والتبرعات التي كان يهبها لأقاربه، وعلى القيّم حفظ تركة المريض وإدارتُها، ولا يجوز له أن يصرف منها إلّا ما يحتاجه المريض من النفقة ومن تلزمه نفقته وكل حق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>