للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما المبيت خارج بيتها فلا يجوز، إلّا إذا كان عليها خوف من المبيت في منزلها وحدها ولم يكن هناك من تَأْمَنُ به من أقاربها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ١٢٣ / ٤٧٩]

[خروج المعتدة إلى العمل]

٢٣٧٢ - عرض على اللجنة سؤال:

يتعلق بأحد بنود قانون الخدمة المدنية، والذي يدور حول عدة المرأة الموظفة، المتوفى عنها زوجها، حاملاً كانت أو غير حامل، وهل يجوز لها الاستمرار في العمل أو الانقطاع طيلة مدة العدة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن المتوفى عنها زوجها يُباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد، على ألا تتزيَّنَ بأي نوع من أنواع الزينة، سواء باللباس أو غيره، على أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند الوفاة، وذلك مدّةَ العدّةِ، وهي مدة الحمل لمن كانت حاملاً، أو أربعةُ أشهر وعشر إن لم تكن حاملاً. والله أعلم.

[٢/ ١٢٣ / ٤٨٠]

[خروج المعتدة من البيت للدراسة]

٢٣٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / محمد:

امرأة توفي عنها زوجها، وهي تدرس في الجامعة - كيف يكون حدادها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>