للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من اتفاقية حقوق الطفل: ٣ - ١٨ - ١٩ - ٢٤ - ٢٧ - ٣٦ - ٤١، مع تأكيدي على أهمية صدور هذه الفتوى ووزنِها الاستثنائي على امتداد العالم الإسلامي.

وتفضلوا بقبول فائق المحبة والاحترام.

ملاحظة: يوجد دراسة قام بها عالمان لبنانيان، وهي تشير إلى أن الرأي في الديانتين المسيحية والإسلام هو نفسه فيما يتعلق بحقوق الطفل، مستأنساً وإياكم بالقاعدة العرفية التي تجسد النزعة الإنسانية الأزلية نحو المساواة والتي اختزلها السيد المسيح في قوله: (أحبب لأخيك ما تحبه لنفسك)، فمن باب أولى أحبب لطفلك ما تحبه لنفسك، وقد ورد في الصحيحين: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (١).

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على أنه يجب على الأم إرضاع طفلها الصغير ديانة وقضاء إذا أمكنها ذلك ولم يستغن بغير ذلك، فإن أمكن أن يستغني عن إرضاعها له برضاعه من غيرها أو بلبن شاة أو غيره، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إرضاعه عليها على أقوال، فذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه لا يجب عليها إرضاعه قضاء ولا ديانة، وذهب الحنفية إلى وجوب إرضاعها له ديانة لا قضاء، وذهب المالكية إلى أن إرضاعها له واجب عليها ديانة وقضاء، إذا كان أمثالها في العرف يرضع أولاده، فإن كانت شريفة لا يرضع مثلُها أولادَه في العرف لم يلزمها ذلك.

وهذا كله إذا أمكنها ذلك ولم يلحق بها ضرر منه، وإلّا لم يجب عليها بالاتفاق. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٤٩ / ٦٤٢٩]


(١) البخاري (رقم ١٣)، ومسلم (رقم ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>