الشخصية، ثم طلّقني أمام الشهود، وهذا الأمر كان في ١٩/ ٣ / ١٩٩٧ م، ولم يحدث لقاء بيننا منذ ذلك الحين.
ثم دخل الزوج ثانيةً إلى اللجنة وأفاد بأنه لم يكن يضرب زوجته ساعة الطلاق، وإنما كان يستعمل الضرب في مواقف أخرى، وأقرّ أمام اللجنة بطلبه أن تتنازل عن النفقة والحقوق الشخصية لها، وأنه بنى الطلاق على التنازل، ولو لم تتنازل لما طلّق.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يقع بما صدر من المستفتي في المرّة الأولى طلاق؛ لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، ولا يقع بما صدر منه في المرّة الثانية طلاق؛ لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، ويقع بما صدر منه في المرّة الأخيرة طلقة أولى بائنة بينونة صغرى؛ لأنه طلاق على مال، ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها ورضى وليّها، وإذا رجعت إليه تبقى معه على طلقتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة.
[١٣/ ٣٠٠ / ٤١٨٤]
اعتبار الخلع طلاقاً بائناً
٢٣١٣ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الناصر، وقدم الاستفتاء التالي:
ما هو رأي الشرع في المخالعة التي تمّت بين الزوجين، وكانت الزوجة وقتها حائضاً هل يقع هذا الطلاق أو الخلع وقتها ويُعتدُّ به وتبقى الزوجة على ذمّة زوجها؟
دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأنه مُقدِّمُ الطلب، وأن زوجته غير موجودة