٢٩٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / حسناء، ونصُّه:
أخي ينظر إليّ من ثقب الباب، وأحياناً من فتحة المفتاح عند تبديلي للملابس أكثر من مرة؛ فما حكم ذلك؟ وهل أصبح في حكم الأجنبية منه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز للرجل أباً كان أو ابناً أو أخاً أو غيرهم أن يدخل على محارمه، أو ينظر إليهن من خلال الشقوق أو غيرها في غرفتهن الخاصة بهن من غير استئذان؛ خشية أن يرى منهن ما لا يحل شرعاً؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: ٥٨ - ٥٩]، ولحديث عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «سأله رجل فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال: نعم، فقال الرجل: إني أبيت معها في البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استأذن عليها،