للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا طبيب أخصائي جلدية وتجميل، أرجو معرفة الحكم الشرعي في الأمور التالية:

أولاً: استعمال مادة تسمى البوتوكس (botox)، وهي مادة سمية مستخرجة من نوع من البكتريا تحقن لعمل شلل في عضلات الوجه التعبيرية المسؤولة عن ظهور التجاعيد التعبيرية أثناء الضحك والعبوس حول العين وفوق الأنف وفي الجبهة.

ثانياً: استعمال مواد تحقن تحت سطح الجلد fillers لزيادة حجم الخدود وتكبير الشفاه.

ثالثاً: استعمال الليزر لإزالة شعر الوجه والجسم والإبط والعانة والذراعين والساقين.

رابعاً: استعمال أحماض كيماوية مركزة لعمل تقشير للوجه، لعلاج ندبات حبِّ الشباب والكلَف، والبقع الداكنة بالبشرة.

هل هذه الأمور تندرج تحت بند التغيير في خلق الله، أو تحت بند التدليس قبل الزواج؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

عمليات التجميل التي يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي والحادث لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة جائز شرعاً، ويعتبر في حكم هذا العلاج إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذىً عضوياً أو نفسياً، ولا يجوز لغير ذلك.

ولا مانع شرعاً من إزالة شعر الصدر، والظهر، والإبط، والعانة، والذراعين، والساقين، والوجه سوى اللحية، والحلق بالليزر من الرجُل، ما لم يقصد بإزالته

<<  <  ج: ص:  >  >>