للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للجنة، أو بند الصدقات، أو مساهمات المشاريع غير المحددة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثَبَتَ عجز الشخص المشار إليه في الاستفتاء عن دفع المبلغ الذي سرق منه؛ جاز دفع هذا المبلغ أو الإسهام فيه من الصدقات باعتباره مديناً عاجزاً عن الوفاء بدينه، والله أعلم.

[١١/ ١٤٥ / ٣٢٧٨]

إخراج المبلغ المستحق المنسيِّ صدقةً

٩٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

هل يجوز إخراج مبلغ من المال كفارة عن مبالغ سابقة وجبت في ذمتي، لكني نسيت مقدارها، ونسيت الذين يستحقونها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا دخل في ذمّة مسلم مالٌ لغيره فإن واجبه أن يعيد هذا المال لصاحبه، فإذا نسي صاحبه أو جهله أو جهل محل إقامته يجب عليه أن يوصي بمقدار من المال يعادل ما يغلب على ظنه أنه مدين به، فإن مات وعلم الورثة مقدار الدين وصاحبه أدّوه منه، وإن لم يعلموا ذلك دُفع للفقراء والمساكين صدقةً عن صاحبه.

وأيضاً: فإن له إذا خشي الموت أن يدفع ما يغلب على ظنه أنه مدين به إلى الفقراء والمساكين صدقة عن صاحبه، وفي كل الأحوال إذا علم مقدارَ الدَّيْن وعلم صاحبه يجب ردّه إليه إن كان حياً، ولورثته بعد وفاته، ولو كان قد دفعه

<<  <  ج: ص:  >  >>