للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للفقراء والمساكين، ما لم يجيزوا هذا التصرف، والله أعلم.

[١٥/ ١٠٧ / ٤٦٣٨]

[التصدق عن الأحياء أو الأموات]

٩٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / تركي، ونصُّه:

تَزْمَعُ لجنة خيرية تأسست عام ١٩٨٢ م، والتي تعمل في أنحاء العالم على إقامة مشروع تسويقي خيري لجمع التبرعات يحمل شعار «أمك أولاً»، ويهدف إلى إحياء روح المودة والرحمة والبر والإحسان للوالدين في حياتهما وبعد مماتهما، من خلال تبرع أبنائهما لهما مساهمةً في تنفيذ المشاريع الخيرية من بناء المدارس، وحفر آبار وكفالة دعاة وطلبة، وبناء للمساجد والمستشفيات. فهل يجوز للأبناء (ذكوراً وإناثاً) أن يتبرعوا عن والديهم لمثل هذه المشاريع سواء كان الوالدان حيين أو ميتين؟ وهل يصل أجر تبرعهم لوالديهم بعد مماتهما؟ وهل يكون لهذا الابن المتبرع نصيب من الأجر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الصدقات وفعل الخيرات المختلفة مِن أنواع البرِّ التي يثيب الله تعالى عليها فاعلها، إن قدمها خالصة لله تعالى، فإن أهدى ثوابها إلى أبويه أو أحدهما أو غيرهما من المسلمين أحياءً أو أمواتاً جاز، وكان للمهدَى إليه من الثواب مثل ما للمُهدِي دون أن يَنْقص من أجر وثواب المهدي شيءٌ؛ يُستدلُّ لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين موجوءين؛ فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد،

<<  <  ج: ص:  >  >>