للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيفة الدعوى أني خالعتها بمقابل تنازلها عن بعض الأشياء.

دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بمثل ما أفاد به الزوج، وأضافت أنه في الطلقة الثانية كان شديد العصبية حتى كاد أن يسقط، أما في الحالة الثالثة فأنا التي قدّمت صحيفة الدعوى مع أخي، وهو كان رافضاً تماماً لذلك، ولما سألناه وألحينا عليه بالمسألة قال: أنا موافق وأنتم (خلاص كيفكم)، ولقد كتبنا في صحيفة الدعوى مخالعة في الثالثة.

دخل الزوج ثانية إلى اللجنة وسألته عن قصده في قوله: (خلاص كيفكم) فقال: لا أقصد بها طلاق.

[أجابت اللجنة بما يلي]

وقع على الزوجة طلقة أولى رجعية، وهي ثانية بالمحكمة حسب كلام الزوجين، ولا يقع بما صدر منه في المرة الثانية طلاق؛ لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، أما مسألة الخلع الذي تدَّعيه الزوجة والذي جاء في صحيفة الدعوى، فقد تبيَّن من أقوال الزوجين أن الذي قام بتحرير هذه الصحيفة هي الزوجة وأخوها، وأما الزوج فلم يوافق على ذلك ولم يصدر منه طلاق، وقد أقرّت الزوجة بذلك، وعلى هذا تبقى معه زوجته على طلقتين باقيتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العِشْرة. والله أعلم.

[١٢/ ٣٣٥ / ٣٨٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>