للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشروط اللعان عند المالكية -بحسب طلب المستفتي- ما يلي:

١ - قيام الزوجية، وأن يكون الزوجان عاقلين بالغين، وأن يكون الزوج مسلماً.

٢ - قذف الزوج زوجَته، أي رميها بالزنا أو نفي حملها عنه.

٣ - أن تكون الملاعنة عقب العلم بالزنا دون تأخير عنه.

٤ - عدم وطئها بعد قذفها بالزنا.

فإذا توافرت هذه الشروط كلها جاز للزوج رفع زوجته إلى القاضي وملاعنتها أمامه، فإذا تم اللعان على الوجه المتقدم وقعت الفرقة بين الزوجين وانتفى نسب الولد عن الملاعن إذا لم يكن أقرّ به قبل ذلك وألحق بأمه فقط، والله أعلم.

[١٥/ ٢٥٣ / ٤٧٣٩]

[ملاعنة الزوجة بناء على البصمة الوراثية]

٢٤٨٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ف. ع. ف، ونصُّه:

رجل جاءه ولد بعد فراش صحيح، فأراد أن ينفي نسبه منه باللعان، وثبت بتقرير البصمة الوراثية أن الولد المطلوب نفيُ نسبه هو من نسله، فهل يُمَكّن من اللعان شرعاً أم لا، ويبقى النسب ثابتاً؟

نرجو بيان حكم هذه المسألة بياناً تفصيلياً على ضوء المذاهب الفقهية وخصوصاً المذهب المالكي، مع بيان حكم اللجوء إلى هذه الوسيلة (البصمة الوراثية) في مثل هذه الحالات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

<<  <  ج: ص:  >  >>