للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرعية، ولا يكون ثمن الدار خاصاً بالوارث الوكيل ما دام لم يُوهَب له. والله أعلم.

[١٦/ ٣٤٣ / ٥١١٩]

حق الورثة في مالٍ موهوب لولدٍ دون غيره

٢٥٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ماهر، ونصُّه:

أب مات عن تركة بالملايين، وله ابن من زوجة مطلقة، وله ابن ثان من زوجة أخرى على ذمته.

وقد ترك جُلَّ تركته ودائع باسم ابنه من الزوجة التي على ذمته.

ما حكم الشرع، هل هو آثم أم مذنب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان الأب قد أودع الودائع المشار إليها في الاستفتاء باسم ابنه على وجه الهبة له، وكان في وقت الإيداع عاقلاً رشيداً، فقد أصبحت هذه الودائع ملكاً للابن الذي أُودعت باسمه، ولا يستحق ورثة الأب منها شيئاً لخروجها عن ملكه قبل وفاته، فلا تكون تركة عنه، وإن كان قد أودعها باسمه على وجه الأمانة فقط، فهي تركة عنه، وتقسم بين الورثة قسمة الميراث، والمدار في ذلك عند الاختلاف على حكم القاضي، وأما موضوع الإثم فعند الله تعالى، فإن كانت الودائع موهوبة لأحد الأولاد دون غيره لمبرر شرعي، كمزيد الحاجة مثلاً فلا إثم في ذلك، وإن لم يوجد لذلك مبرّر شرعي فهو آثم عند الله تعالى، وأما باقي التركة فيقسم بين الورثة قسمة الميراث. والله أعلم.

[١٦/ ٣٥٠ / ٥١٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>