الزوجة تدرس بالجامعة خارج البلاد؛ فهل يجوز للزوج أن يصرف عليها من أموال الزكاة؟
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
لا يجوز الصرف على الزوجة من زكاة الزوج بقصد التعليم أو غيره، ويجوز الصرف عليها من زكاة غير الزوج بقصد التعليم إذا كانت فقيرة، والله أعلم.
[١٠/ ٨١ / ٢٨٤١]
[طباعة الكتب الثقافية من أموال الزكاة]
٨١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
أنا أحد أبناء بنغلاديش، ممثلاً للجالية البنغلاديشية، حيث إن بلادنا تفتقر إلى الكتب الإسلامية الخاصة بتربية النشء تربية صحيحة، ولا يوجد حتى الآن أي كتاب خاص بتربية الأولاد على المنهج الإسلامي (باللغة البنغلاديشية)، مما يحتاج إليه الناس لتربية أولادهم.
مع العلم بأن الكتب المضادة للفكر الإسلامي متوفرة، ويعمل أصحاب هذا المجال على إبراز الكثير من كتب تربية النشء بصورة مفسدة لتضليل أولاد المسلمين، وينفقون في ذلك الكثير حيث أشك - والله أعلم-، في أن جهات غير مسلمة (O.G.N)، والناس المثقفين بالثقافة الغربية تساهم في هذا المجال الفاسد. وبلادنا من البلدان الفقيرة، ولا تتوفر عندنا الأموال التي تساعدنا على طبع كتب لتربية الأولاد، وتوزيعها بين الأسرة المسلمة مجاناً. لذلك نسأل اللجنة الموقرة: هل يجوز صرف مال الزكاة (الحاصلة من خارج البلاد) أو جزء منه على طباعة الكتب الخاصة بتربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة؟ أفيدونا عن ذلك،