للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي لشراء تذاكر المباريات بغرض الحصول على الجوائز المرصودة من الشركة الراعية للمباريات، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان ثمن التذاكر المخصصة لدخول المباريات لن يزيد من أجل الدخول في السحب على الجوائز، أي أن الدخول في السحب سيكون بغير مقابل مالي، وأن ثمن الجوائز لن يكون من ثمن هذه التذاكر، ولكن من الشركة التجارية الراعية للمشروع مقابل وضع شعارها على التذاكر، فإنه جائز شرعاً، هذا ما لم يقصد المشتري للتذاكر الجوائز دون حضور المباراة، فإن قصد ذلك كان حراماً لما فيه من المقامرة.

وفي كل الأحوال يجب أن يكون عدد التذاكر المباعة لحضور المباراة مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لحضورها في الملعب، وأي زيادة في هذا العدد تكون تغريراً ومقامرة، وهو حرام شرعاً.

أما إذا كانت الجوائز مأخوذة من ثمن التذاكر؛ فلا يجوز لما فيه من المقامرة، والله أعلم.

[١٦/ ٤٣٣ / ٥١٧٨]

[الاستفادة من كوبون (امسح واربح) بدون شراء]

٢٨٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه:

بعض الشركات ترغب في الدعاية لمنتج جديد للشركة، وتضع في المنتج (كرت امسح واربح)، أي أن المستهلك انتفع بالمنتج أن له جائزة بالكرت، هل هذا جائز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>