حتى يحل أجلها، ثم تطلب عدم تجديدها وتصفي حصة القُصَّر مع التبرع بقيمة الفوائد، وذلك منعاً من انفرادها بطلب فسخ عقد الوديعة وما يترتب عليه من رجوع الورثة الراشدين على الهيئة بقيمة الفوائد التي ستضيع عليهم كأثر من آثار الفسخ.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
[أجابت الهيئة بما يلي]
إذا أمكن للهيئة أن تطلب فسخ نصيب القُصَّر قبل انتهاء أجل الوديعة فعليها أن تفعل ذلك، فإن لم يمكن انتظرت إلى حلول أجل الوديعة ثم تفسخ فيما يتعلق بالقُصَّر، ويتصدق بالفائدة التي حصلت من هذا التأجيل، أما فيما يتعلق بأسهم البنوك الربوية فينبغي التصرف فيها طبقاً لما ذهبت إليه لجنة الفتوى في الفتوى المؤرخة بـ ٦ من ذي الحجة ١٣٩٨ الموافق ٦/ ١١ / ١٩٧٨ ونصها:
رأت اللجنة أن على المالك بيعَ هذه الأسهم بالسعر الحاضر، على أن يتحرى قدر الإمكان ليعرف ما جاء من القدر الزائد على السعر الأصلي نتيجة لمعاملة ربوية أو محظورة، والتخلص من هذه الزيادة بإنفاقها في مصرف خيري عام، ولا يجوز تموّل هذا القدر، ولا أن يحسب من الزكاة، ولا يبنى به مسجد، ولا يطبع به مصحف. والله أعلم.
[٣/ ٣٧٧ / ١٠٠٤]
غنى أمِّ الأيتام وإنفاقها عليهم
٢٦٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / المدير العام للهيئة العامة لشؤون القُصَّر، ونصُّه: