للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إني متزوج من ابنة عمي، وهي موجودة في مصر. بعد أن حضرتُ إلى الكويت وصلني شريط مسجّل من أخي وحصل لي زعل، وحلفت يميناً بأن تكون حرمانة عليّ زي أُمّي وأختي، وكرّرت اليمين مرتين، وأنا أريد أن أسافر، ولا أعرف كيف أتصرّف، مع العلم أن زوجتي لا تعلم بما بدر مني.

سئل: هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟

فأجاب بالنفي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن هذا ظهار، وأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ١١٩ / ٤٧٣]

[ظاهر من زوجته وهو لا يعلم]

٢٣٣٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

حَسْماً من إطالة المشاحنة بيني وبين زوجتي، وتَهرُّباً من كلمة الطلاق، وقد كانت تستفزّني بطلبها حماقة، قلت لها: (أنا لن أطلقك، ولكن اعتبرك كأختي وابقي في البيت معي، وسأعاملك كأختٍ)، وأفهمتها أن هذا الحلّ السليم حفظاً للأسرة من الانهيار، وكان ذلك قبل سنتين، وبعد مضيّ أيام انتهى الخصام ولم تُغْنِ كلمتي السابقة شيئاً لي، وقبل شهرين نبّهني أحد الأصدقاء أن كلمتي التي قلتها تَحرُم بها زوجتي عليّ، وأنها تقوم عن كلمتي طالق، هذا للعلم بأني قد كنت طلّقتها مرتين قبل ذلك.

فما الواجب عليّ شرعاً اتخاذه حفظاً لأسرتي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>